الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) والصبي الذي يحج به أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمار ; لأنه يأتي به للتخلق حتى يتيسر له بعد البلوغ فيؤمر به بمثل ما يؤمر به البالغ ، وإن ترك الرمي لم يكن عليه شيء ، وكذلك المجنون يحرم عنه أبوه ; لأن فعلهما للتخلق فلا يكون واجبا إذ ليس للأب عليهما ولاية الإيجاب فيما لا منفعة لهما فيه عاجلا ، ولهذا لا يجب الدم بترك الرمي عليهما ، وهو معتبر بالكفارات لا يجب شيء منها على الصبي ، والمجنون عندنا ، والأصل في جواز الرمي هكذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن امرأة رفعت صبيا من هودجها إليه فقالت ألهذا حج فقال نعم ، ولك أجره } فدل ذلك على أنه يجوز للأب أن يحرم عن ولده الصغير ، والمجنون بمنزلة الصغير ، والله أعلم بالصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية