قال ( وإذا فإن شاءت اغتسلت ، وإن شاءت أخرت حتى تطهر من الحيض ) ; لأن الاغتسال للتطهير حتى تتمكن به من أداء الصلاة ، وهذا لا يتحقق من الحائض قبل انقطاع الدم ، وإن شاءت اغتسلت ; لأن استعمال الماء يعين على درور الدم ( وكان احتلمت المرأة ، ثم أدركها الحيض ) رحمه الله تعالى يقول عليها أن تغتسل بناء على أصله أن الجنب ممنوع عن قراءة القرآن ، والحائض لا تمنع . مالك