قال ( ولا يجب ) ، وهو قول الوضوء من القبلة ، ومس المرأة بشهوة ، أو غير شهوة علي رضي الله تعالى عنهم ، وقال وابن عباس رحمه الله تعالى يجب الوضوء من ذلك ، وهو قول الشافعي عمر رضي الله تعالى عنهما ، وهو اختلاف معتبر في الصدر الأول حتى قيل ينبغي لمن يؤم الناس أن يحتاط فيه ، وقال وابن مسعود رحمه الله إن كان عن شهوة يجب ، وإلا فلا مالك رحمه الله استدل بقوله تعالى { فالشافعي ، أو لامستم النساء } ، وحقيقة المس باليد قال الله تعالى { فلمسوه بأيديهم } ، ولا يعارض القراءة .
( ألا ترى ) قوله { أو لامستم } فأكثر ما في الباب أن يثبت أن المراد بتلك القراءة الجماع [ ص: 68 ] فيعمل بهما جميعا ، والمعنى ما ذكرنا أن التقبيل ، والمس سبب لاستطلاق وكاء المذي فيقام مقام خروج المذي حقيقة في إيجاب الوضوء أخذا بالاحتياط في باب العبادة كما فعله رحمه الله تعالى في المباشرة الفاحشة . أبو حنيفة
( ولنا ) حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما { ، وأم سلمة } ، وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ، ثم صلى ، ولم يتوضأ رضي الله تعالى عنه أنه انصرف يوما من صلاته فلما فرغ الناس رأوه يصلي في آخر الصفوف فقال إني توضأت فمرت بي جاريتي عمر رومية فقبلتها فلما افتتحت الصلاة ، وجدت مذيا فقلت أمضي في صلاتي حياء منكم قلت لأن أراقب الله تعالى خير لي من أن أراقبكم فانصرفت ، وتوضأت فهذا دليل رجوع رضي الله تعالى عنه ; لأنه افتتح الصلاة بعد التقبيل حتى إذا أحس بالمذي انصرف ، وتوضأ ، ولأن عين المس ليس بحدث بدليل مس ذوات المحارم فبقي الحدث ما يخرج عند المس ، وذلك ظاهر يوقف عليه فلا حاجة إلى إقامة السبب الظاهر مقامه ، وأما الآية فقد قال عمر رضي الله تعالى عنهما المراد بالمس الجماع إلا أن الله تعالى حيي يكني بالحسن عن القبيح كما كنى بالمس عن الجماع ، وهو نظير قوله تعالى { ابن عباس ، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ، والمراد الجماع ، وهذا ; لأنه لو حمل على الجماع كان ذكرا للحدث الكبرى بعد ذكر الحدث الصغرى بقوله تعالى { ، أو جاء أحد منكم من الغائط } فأما إذا حمل على المس باليد كان تكرارا محضا .