( قال ) : وإن دخل المسجد قبل غروب الشمس فأقام فيه ليلة ويومها والليلة الأخرى ويومها إلى أن تغرب الشمس وكذلك هذا في الأيام الكثيرة أما إذا ذكر ثلاثة أيام أو أكثر فالجواب في قولهم جميعا أن ذكر أحد العددين بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر فأما إذا ذكر يومين فقد روي عن أوجب اعتكاف [ ص: 123 ] يومين أنه يلزمه اعتكاف يومين بليلة تتخللهما فإنما يدخل المسجد قبل طلوع الفجر قال : لأن التثنية غير الجمع فهذا والمذكور بلفظ الفرد سواء إلا أن الليلة المتوسطة تدخل بضرورة اتصال بعض الأجزاء بالبعض وهذه الضرورة لا توجد في الليلة الأولى وجه ظاهر الرواية أن في المثنى معنى الجمع قال : صلى الله عليه وسلم { أبي يوسف } فكان هذا والمذكور بلفظ الجمع سواء ألا ترى أنه لو قال : ليلتين صح نذره بخلاف ما إذا قال : ليلة واحدة الاثنان فما فوقهما جماعة