( قال ) : وإذا فعليها أن تقضي أيام حيضها وتصلها بالشهر فإن لم تصلها به فعليها أن تستقبله ; لأن هذا القدر من التتابع في وسعها وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعها ولهذا قلنا لو نذرت اعتكاف عشرة أيام فحاضت فيها فعليها الاستقبال . نذرت المرأة اعتكاف شهر فحاضت فيه