( قال ) : وإذا فإن أفطر يوما استقبل الاعتكاف ; لأن من شرط الاعتكاف الصوم وقد فات والعبادة لا تبقى بدون شروطها كما لا تبقى بدون ركنها ( قال ) : وإذا خرج من المسجد يوما أو أكثر من نصف يوم فكذلك الجواب ; لأن ركن الاعتكاف قد فات فأما إذا مرض المعتكف في اعتكاف واجب فعلى قول خرج ساعة من المسجد رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يفسد ما لم يخرج أكثر من نصف يوم ، وقول ومحمد رحمه الله تعالى أقيس وقولهما أوسع قالا : اليسير من الخروج عفو لدفع الحاجة [ ص: 119 ] فإنه إذا خرج لحاجة الإنسان لا يؤمر بأن يسرع المشي ، وله أن يمشي على التؤدة فظهر أن أبي حنيفة والكثير ليس بعفو فجعلنا الحد الفاصل أكثر من نصف يوم فإن الأقل تابع للأكثر فإذا كان في أكثر اليوم في المسجد جعل كأنه في جميع اليوم في المسجد كما قلنا في نية الصوم في رمضان إذا وجدت في أكثر اليوم جعل كوجودها في جميع اليوم القليل من الخروج عفو رحمه الله تعالى يقول : ركن الاعتكاف هو المقام في المسجد والخروج ضده فيكون مفوتا ركن العبادة ، والقليل والكثير في هذا سواء كالأكل في الصوم والحدث في الطهارة . وأبو حنيفة