وأما إلا على قول التكبير ، فلا بد منه للشروع في الصلاة أبي بكر الأصم وإسماعيل ابن علية ، فإنهما يقولان يصير شارعا بمجرد النية ، والأذكار عندهما كالتكبير والقراءة ، ونية الصلاة ليست من الواجبات قالا : لأن مبنى الصلاة على الأفعال لا على الأذكار ألا ترى أن العاجز عن الأذكار القادر على الأفعال يلزمه الصلاة بخلاف العاجز عن الأفعال القادر على الأذكار ؟ ولنا قوله تعالى : { وذكر اسم ربه فصلى } أي ذكر اسم الله - تعالى - عند افتتاح الصلاة ، وظاهر قوله تعالى : { وأقم الصلاة لذكري } يبين أن المقصود ذكر الله - تعالى - على وجه التعظيم فيبعد أن يقال ما هو المقصود لا يكون واجبا وهذا المعنى ، فإن الصلاة تعظيم بجميع الأعضاء ، وأشرف الأعضاء اللسان ، فلا بد من أن يتعلق به شيء من أركان الصلاة .
وقال عليه الصلاة والسلام : { } ، فدل أن بدونه لا يصير شارعا وتحريمة الصلاة تتناول اللسان ألا ترى أن الكلام مفسد للصلاة ؟ ولو لم يتناوله التحريم لم يكن مفسدا كالنظر بالعين ومبنى الصلاة على الأفعال دون الكف فكل ما يتناوله التحريم يتعلق به شيء من أركان الصلاة . وتحريمها التكبير