. ( قال ) : وإذا لقوله صلى الله عليه وسلم { خافت الحامل ، أو المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت } ; ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها ، والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر ، وعليها القضاء ولا كفارة عليها ; لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها عندنا وقال إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم رحمه الله تعالى إن خافت على نفسها فكذلك ، وإن خافت على ولدها فعليها الفدية ومذهبه مروي عن الشافعي رحمه الله تعالى ومذهبنا مروي عن ابن عمر علي رضي الله عنهما إلا أن المروي عن وابن عباس الفدية دون القضاء والجمع بينهما لم يشتهر عن أحد من الصحابة ، وهو يقول : الفطر منفعة حصلت بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا علة فيوجب الفدية كفطر الشيخ الفاني ، وهذا ; لأن الفطر منفعة شخصين منفعتها ومنفعة ولدها فباعتبار منفعتها يجب القضاء وباعتبار منفعة ولدها تجب الفدية . ابن عمر
( ولنا ) أن هذا مفطر يرجى له القضاء فلا يلزمه الفداء كالمريض والمسافر ، وهذا ; لأن الفدية [ ص: 100 ] مشروعة خلفا عن الصوم والجمع بين الخلف والأصل لا يكون ، وهو خلف غير معقول بل هو ثابت بالنص في حق من لا يطيق الصوم فلا يجوز في حق من يطيق الصوم ، ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد ; لأنه لا صوم على الولد فكيف يجب ما هو خلف عنه ; ولأنه لا يجب في مال الولد ، ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته ولتضاعف بتعدد الولد ، وأما فإنه يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة . وقال الشيخ الكبير والذي لا يطيق الصوم لا فدية عليه قال : لأن أصل الصوم لم يلزمه لكونه عاجزا عنه فكيف يلزمه خلفه ; لأن الخلف مشروع ليقوم مقام الأصل ولنا أن الصوم قد لزمه لشهود الشهر حتى لو تحمل المشقة وصام كان مؤديا للفرض ، وإنما يباح له الفطر لأجل الحرج ، وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية كمن مالك يوضحه أن الصوم لزمه لا باعتبار عينه بل باعتبار خلفه كالكفارة تجب على العبد لا باعتبار المال بل باعتبار خلفه ، وهو الصوم والأصل فيه قوله تعالى { مات وعليه الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } جاء عن رحمه الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فلا يطيقونه فدية وقيل حرف " لا " مضمر فيه معناه وعلى الذين لا يطيقونه قال الله تعالى : { ابن عباس يبين الله لكم أن تضلوا } أي لئلا تضلوا وجعل فيها رواسي أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم .