وأما ففي كتاب الصلاة قال ، وإن توضأ بغيره أحب إلي وفي الجامع الصغير قال هو مكروه ، وهو قول سؤر السنور أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله لا بأس بسؤره لحديث أبو يوسف رضي الله عنها { عائشة } . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء لهرة حتى تشرب ، ثم يتوضأ بالباقي
( ولنا ) حديث رضي الله عنهما { ابن عمر يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة } ، وهو إشارة إلى الكراهة ، وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ، وهي من السباع التي لا يؤكل لحمها فهذا الحديث يدل على النجاسة ، وحديث الهرة سبع عائشة رضي الله عنها يدل على الطهارة فأثبتنا حكم الكراهة عملا بهما جميعا ، وكان الطحطاوي رحمه الله يقول : كراهة سؤره لحرمة لحمه ، وهذا يدل على أنه إلى التحريم أقرب ، وقال رحمه الله كراهة سؤره ; لأنه يتناول الجيف فلا يخلو فمه عن النجاسة عادة ، وهذا يدل على أن الكراهة كراهة تنزيه ، وهو الأصح ، والأقرب إلى موافقة الأثر . الكرخي