الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا وابنه تزوجا امرأتين أجنبيتين فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فإن كان الابن هو الذي دخل بامرأة أبيه أولا ، فإنه يغرم لها مهر المثل بدخوله بها وتبين من الأب ، ولا يغرم لها الأب شيئا ; لأن وطء الابن إياها يحرمها على الأب على التأبيد ، وإنما جاءت الفرقة من جهتها قبل الدخول حين طاوعت ابن زوجها ، فلهذا لا يكون لها على الأب شيء ثم الأب يغرم لامرأة ابنه التي دخل بها مهرا بدخوله بها وتبين من الابن ; لأن أباه قد وطئها ، وذلك يحرمها عليه ، ولا يغرم الابن لامرأته شيئا ; لأن الفرقة جاءت بسبب من قبلها حين طاوعت أب الزوج وليس لواحد منهما أن يتزوج واحدة من المرأتين بحال ; لأن إحداهما موطوءة الأب والأخرى موطوءة الابن ، ولو كان الابن وطئ امرأة أبيه ، ولم يمس الأب امرأة ابنه ، فإن الابن يغرم للتي وطئها المهر بالدخول وترد عليه امرأته على النكاح الأول ; لأن أباه لم يمسها إنما خلا بها ومجرد الخلوة لا يوجب حرمة المصاهرة ، وأما التي وطئها الابن فقد بانت من الأب ، ولا مهر لها على الأب وليس للواحد منهما أن يتزوجها ; لأنها كانت في نكاح الأب فلا تحل للابن بحال وهي موطوءة الابن فلا تحل للأب بحال ، ولو كان الأب هو الذي وطئ امرأة الابن ، ولم يطأ الابن امرأة الأب فالتي وطئ الأب يغرم لها مهر مثلها وتبين من الابن ، ولا يغرم لها الابن شيئا ، ولا يكون لواحد منهما أن يتزوجها ; لأنها كانت في نكاح الابن فلا يتزوجها الأب ، وقد وطئها الأب فلا يتزوجها الابن ويرد امرأة الأب إليه بالنكاح الأول ; لأن ابنه خلا بها فقط ، وذلك لا يوجب حرمة المصاهرة

التالي السابق


الخدمات العلمية