ولو أن فالحيلة في ذلك أن يقرضه رب المال المال إلا درهما [ ص: 239 ] ثم يشاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يعملا فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء ، فهو بينهما على كذا ، وهذا صحيح ; لأن المستقرض بالقبض يصير ضامنا للمستقرض متملكا ثم الشركة بينهما مع التفاوت في رأس المال صحيح فالربح بينهما على الشرط على ما قال رجلا أراد أن يدفع مالا مضاربة إلى رجل وأراد أن يكون المضارب ضامنا له رضي الله عنه الربح على ما اشترطا والوضيعة على المال ويستوي إن عملا جميعا أو عمل به أحدهما فربح ، فإن الربح يكون بينهما على هذا الشرط ، وإن شاء أقرض المال كله للمضارب ثم يدفعه المستقرض إلى المقرض مضاربة بالنصف ثم يدفعه المقرض إلى المستقرض بضاعة فيجوز ذلك في قول علي أبي حنيفة رحمهما الله لأن دفعه إلى صاحب المال بضاعة كدفعه إلى أجنبي آخر ، وفي قول وأبي يوسف رحمه الله الربح كله للعامل هنا ; لأن العامل صاحب المال ، وهو في عمله في ملكه لا يصلح أن يكون نائبا عن غيره ، وقد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب المضاربة فهذه الحيلة على أصل محمد أبي حنيفة رحمهما الله خاصة فالمال كله صار مضمونا عليه بالقبض على جهة القرض ثم هو العامل في المال ، والربح على شرط المضاربة فأما عند وأبي يوسف رحمه الله الحيلة هي الأولى محمد