فهو جائز ; لأن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي ; ولهذا لو وقع الصلح على دار كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة ، وفي زعم المدعي أنه يستوفي من الدار مائة ذراع بملكه القديم إلا أن يتملكها على ذي اليد ابتداء فيكون صحيحا ، فإن صالحه على مائة ذراع من دار أخرى لم يجز في قول رجل ادعى في دار رجل دعوى فصالحه على مائة ذراع منها وجاز أبي حنيفة عندهما ; لأنه يتملك ما وقع عليه الصلح بعوض فهو بمنزلة من اشترى مائة ذراع من دار ، وذلك فاسد عند جائز عندهما . أبي حنيفة