وإذا أن الطالب أكرهه على ذلك فإن صالح الرجل عن صلح أو باع بيعا أو أقر بدين ثم أقام البينة قال ذلك جائز ولا أقبل البينة بأنه أكرهه وقال أبا حنيفة أقبل بينته على ذلك وأرده وقال ابن أبي ليلى أبو يوسف إذا كان ذلك إكراها في موضعه قبلت البينة عليه وهذه تنبني على ما بينا في كتاب الإكراه أن عند ومحمد الإكراه إنما يتحقق من السلطان فإكراه الرعية ليس بإكراه وعندهما يتحقق الإكراه ممن يكون قادرا على إيقاع ما هدد به سلطانا كان أو غيره فيقولا الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو غائبا أو أكره من عامله على ذلك لم يمتنع نفوذه عند أبي حنيفة أبي حنيفة وعندهما يمتنع نفوذه فكذلك إذا ثبت ذلك بالبينة إلا أن عندهما إنما تقبل البينة على هذا إذا كان في موضعه بأن كان يتصور الإكراه من مثله له .
وعند تقبل بينته على ذلك على كل حال [ ص: 146 ] لأنه أثبت السبب المبطل للعقد أو للدفع لصفة اللزوم بالبينة والثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ولو ساعده الخصم على ذلك بطل الصلح والبيع فكذلك إذا أثبت بالبينة . ابن أبي ليلى