ولو فتخرج المسألة من سبعة ; لأنك تأخذ عدد البنين خمسة فتزيد عليها درهما لوصيته بسدس ماله ; لأن الطريق في مثله أن تزيد مثل خمس ما معك والذي معك خمسة وواحد فيصير معك ستة ثم تزيد درهما من أجل الوصية الأولى وهو الوصية بدرهم قبل السدس فيكون سبعة ترفع من ذلك بالوصية الأولى درهما وبالوصية الثانية سدس ما معك بعد الدرهم والذي معك ستة فسدسها درهم ثم يبقى خمسة بين البنين لكل ابن سهم فكان مستقيما . ترك خمسة بنين وأوصى بدرهم من ماله وبسدس ماله بعد الدرهم