. ( قال ) لأهل الذمة في بيت المال وإن كانوا فقراء ; لأنه مال المسلمين فلا يصرف إلى غيرهم وكذلك لا يرد عليهم مما أخذ منهم العاشر شيئا ; لأن المأخوذ صار حقا للمسلمين ومن الناس من قال : إذا كان محتاجا عاجزا عن الكسب يعطى قدر حاجته لما روي أن ، ولا شيء رضي الله عنه رأى شيخا من عمر بن الخطاب أهل الذمة يسأل فقال : ما أنصفناه أخذنا منه في حال قوته ولم نرد عليه عند ضعفه وفرض له من بيت المال ولكن الحديث شاذ فلم يأخذ به علماؤنا ، ورأوا أن من الترغيب له في الإسلام أن لا يعطى من مال المسلمين شيئا ما لم يسلم .