. رجل أعطاه ثلثي ما في يده ; لأنه زعم أن الميت الأول خلف ابنين وأن نصف تركته للمقر به والنصف الآخر بينه وبين أخيه نصفين بالميراث من أبيهما فحقه مثل نصف حق المقر به بزعمه فلهذا يعطيه ثلثي ما في يده ، وإن كان الابن حين مات ترك ابنتين فأقرت إحداهما بابن للميت الأول أعطته أربعة أخماس ما في يدها ; لأنها زعمت أن للمقر به النصف بالميراث من أبيه [ ص: 82 ] وأن النصف الباقي قد صار أثلاثا بموت أبيها للابنتين الثلثان وللأخ ما بقي فإذا بزعمها لها سدس الدار وللمقر به أربعة أسداس فيقسم ما في يدها بينهما على ذلك أخماسا مات وترك دارا وابنا ، ثم مات الابن وترك ابنين فأقر أحدهما بابن للميت الأول