ولو فإنه يعطيها ثلث ما في يده ; لأن للميت بزعمه ابنة وابنة ابن وأخا فللابنة النصف ثلاثة ولابنة الابن سهم والباقي ، وهو سهمان للأخ فبهذا الطريق يعطيها ثلث ما بقي فإن أعطاها ذلك بقضاء ، ثم أقر بابنة ابن أسفل منها فلا شيء لها ; لأنه ما أقر لها بشيء من المال فإن مع الابنة وابن الابن لا ترث ابنة ابن الابن شيئا والثابت بإقراره لا يكون أقوى من الثابت بالبينة . أقر الأخ أولا بابنة وأعطاها نصف ما في يده بقضاء ، ثم أقر بابنة ابن