فإن فللأخوات فرضهن للأخت لأب وأم النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين [ ص: 67 ] وللأخت لأم السدس والباقي لعم الأخت من الأب والأم لأب وأم ولعم الأخت من الأب لأب وأم فإنهما عمتا الميت لأبيه وأمه إذا حمل ذلك على أقرب ما يكون من النسب كما هو اختيار أهل ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاثة عمومة متفرقين الكوفة فإن كان مع كل واحدة أبوها وأخوها فإنه يحصل في هذا السؤال أن أب الميت حي فهو يحرز الميراث دون الإخوة والأخوات فإن كان مع كل واحدة منهن جدها فإنه يحصل في هذا السؤال أن أب أبي الميت حي ، وقد سبق الكلام في توريث الإخوة والأخوات مع الجد