إذا عرفنا هذا فنقول فللباقيين أن يقتلاه ; لأن السبب الموجب للقود ، وهو العمد قد تحقق منه ولا نصيب له في ذلك ; لأن القاتل محروم عن الميراث فإن مات أحد الأخوين الباقيين لم يكن للباقي أن يقتله ; لأن نصيب الميت من القصاص صار ميراثا بموته بين إخوته والقاتل يرث أخاه ; لأنه ليس بقاتل له فلا يحرم الميراث عنه ، وإذا ورث جزءا من القصاص الواجب عليه سقط ذلك وانقلب نصيب الآخر مالا فعليه ثلاثة أرباع الدية في ماله للأخ الباقي في ثلاث سنين . ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباه عمدا
( ألا ترى ) أنه لو عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر مالا فكذلك إذا سقط جزء من القصاص عن القاتل باعتبار أنه ملكه بالميراث .