فللابنة النصف الباقي للأب بالفرض والعصوبة ، وإن رجل وعم له ادعيا ابنة جارية بينهما ، ثم مات العم وترك أباه فلها النصف والباقي للجد في قول مات الابن وترك هذه الابنة ، وإن أبي حنيفة فلها النصف والباقي للعصبة ; لأنها ابنة ابنه من وجه وابنة ابن ابنه من وجه ولكن الثابت أحد الأمرين لا كلاهما ، فأما أن نقول بنت الأقرب أو نقول هي لا تستحق إلا النصف سواء كان الثابت أقرب الجهتين أو أبعدهما ، وإنما أوردنا هذا لبيان أنها ليست تثبت لكل واحد منهما بكماله فإنها لو كانت كذلك لاستحقت الثلثين النصف بكونها ابنة ابن والسدس بكونها ابنة ابن ابنه فقد بينا فيما سبق أن عند اجتماع السببين في شخص يستحق الميراث بكل واحد منهما وهنا لا يكون لها إلا النصف فعرفنا أن الثابت في الحقيقة أحد السببين وأن الأب أحدهما ، والله أعلم بالصواب . مات الجد وترك هذه المدعاة وعصبته