. ( ألا ترى ) أن فإنه لا يحكم بالإسلام ابتداء ولا يكون الدار معارضا للأب في الابتداء حكم الإسلام للولد فكذلك هنا الحربي إذا سبي ومعه الولد الصغير لم يكن من ورثته ، ثم على قول ، وإذا كان هذا الولد مرتدا إنما يورث منه ما اكتسبه في حال الإسلام ، فأما ما اكتسبه في حالة الردة يكون فيئا يوضع في بيت المال ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف كسب الردة يورث عنه ككسب الإسلام ، وعند ومحمد نصيب كل واحد من الكسبين لبيت المال في أحد القولين بطريق أنه فيء ، وفي القول الآخر بطريق أنه مال ضائع ، وقد بينا مسألته في السير الكبير ، والله أعلم بالصواب . الشافعي