. ( ألا ترى ) أن لا ترث فرضين بالأختية لأم وبالأختية لأب . الأخت لأب وأم مع الأخت لأب
وكذلك الجدة لا ترث فرضين إن كانت جدة من جهتين على ما بينا من أصل فإذا كان هذا لا يثبت فيما بين المسلمين مع تحقيق السببين فكذلك فيما بينهم بخلاف ابن العم الذي هو أخ لأم أو زوج ; لأن هناك إنما يجمع له بين الفرضية والعصوبة وذلك لا يستقيم كالأب مع الابنة يكون صاحب فرض وعصبة ، وإنما لا يجوز الجمع بين الفرضين ; لأن الله تعالى بين نصيب كل صاحب فريضة ففي الجمع بين الفرضين زيادة على ذلك بالسبب الذي ثبت به فريضته نصا وذلك لا يجوز ، ثم هذا يؤدي إلى أن يكون المرء حاجبا نفسه وذلك ممتنع . أبي يوسف