. حتى أن لا يرثه قرابته من أهل الحرب . الذمي إذا مات
وكذلك لا يرث هو قريبه الحربي ; لأن الذمي من أهل دار الإسلام وبتباين الدار تنقطع العصمة .
( ألا ترى ) أن عصمة النكاح تنقطع بتباين الدارين حقيقة وحكما فكذلك تنقطع الولاية فينقطع التوارث أيضا باعتبار أن من مات في دار الحرب يجعل في حق من هو من أهل دار الإسلام كالميت .