وإن فللعمات الثلثان وللأخوال والخالات الثلث اعتبارا للعمات بالعم والأخوال والخالات بالأم ويستوي في هذا إن استوت الأعداد أو اختلفت حتى إذا اختلط العمات بالخالات والأخوال فللعمة الثلثان والثلث بين الأخوال والخالات للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن استحقاقهم بقرابة الأم والأمومة لا تحتمل التعدد فهم بمنزلة أم واحدة ترك عمة واحدة وعشرة من الأخوال والخالات