فإن فنقول أما على قول ترك ثلاثة بني ابن بنت وابن ابن ابنة وابني ابنة ابنة الآخر المال بينهما بالسوية أسداسا . أبي يوسف
وأما على قول يقسم على الآباء أولا لابني ابنة الابنة سهمان وللأربعة ثمانية أسهم فإن أب كل واحد منهم ذكر ولكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم فيكون لابني ابنة الابنة في الحاصل خمس المال بينهما نصفين فتكون القسمة بين عشرة . محمد
وأما على قول أهل التنزيل فالظاهر من مذهبهم أن المال بين الفرق أثلاثا ثلثه لبني ابن الابنة بينهم أثلاثا وثلثه لابني ابنة الابنة وثلثه لابن ابن الابنة اعتبارا بالمدلى به ، وهو بمنزلة ما لو ترك ثلاث بنات ، وقد قال بعضهم المال بين الفريقين الأولين نصفين ولا شيء لابني ابنة الابنة ; لأن بني ابن الابنة هم ورثة الجدة .
( ألا ترى ) أنها لو كانت هي الميتة كانوا يرثونها بالعصبة ، فأما ابنتا ابنة الابنة فليستا بوارثتين للجدة حتى لا يرثا بأنها لعصوبة فكما أن الفريقين الآخرين يحجبان ابني ابنة الابنة عن ميراث الجدة فكذلك عن ميراث من يستحق ميراثه بالإدلاء بالجدة ، ثم يكون المال عندهم على ستة ثلاثة لابن ابن الابنة وثلاثة لبني ابن الابنة لكل واحد منهم سهم ; لأن كل فريق يقوم مقام المدلى به فكأنهما اثنان يقسم المال بينهما نصفان ، ثم ينتقل نصيب كل ابن إلى ولده واحدا كان أو أكثر .