الفصل الثاني إذا فعلى قول ترك ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم علي رضي الله عنهما للابنة النصف والباقي بين ابني العم نصفين لأن الإخوة لأم لا يستحق بها شيء مع الابنة فوجودها كعدمها . فأما على قول وزيد رضي الله عنه فقد قال بعضهم الجواب هكذا لأن الترجيح بالإخوة لأم عنده إنما يقع في موضع يستحق بالإخوة لأم عند الانفراد ومع البنت لا يستحق الإخوة لأم شيئا فلا يصح بها الترجيح وقال ابن مسعود على قياس قول محمد بن نصر المروزي للابنة النصف والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأن الابنة لما أخذت فريضتها فقد خرجت من الوسط فيجعل الباقي في حق الأخوين بمنزلة جميع التركة لو لم يكن هناك ابنة ، وعنده في جميع التركة ابن العم الذي هو الأخ لأم مقدم على الآخر . فكذلك في الباقي هنا وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة على قول سعيد بن جبير للابنة النصف ، ولا شيء للأخ لأم بل الباقي كله للأخ الذي هو ابن عم قال ابن مسعود رضي الله عنه ، وهذا غلط لا وجه له لأن أكبر ما في الباب أن يسقط إخوته لأم باعتبار الابنة فبقي مساويا للآخر في أنه ابن عم . عطاء
ولو فللزوج النصف والباقي بينهما نصفان بالعصوبة أما على قول تركت المرأة ابني عم أحدهما زوجها فلا يشكل وكذلك عند زيد لأن الزوجية لا تصلح مرجحة للقرابة إذ لا مجانسة بينهما صورة ولا معنى ، ولو ابن مسعود فعلى قول تركت المرأة ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها علي للزوج النصف وللأخ لأم السدس والباقي بينهم أثلاثا بالسوية وعلى قول وزيد للزوج النصف والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأنه بمنزلة الأخ لأب وأم عنده فيرجح بالعصوبة على الأخوين والله أعلم بالصواب . . عبد الله