الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو مات العبد قبل المولى وترك ثلاث مائة درهم ، ثم مات المولى وعليه دين مائة درهم فوصية العبد من ذلك ثمانون درهما ، والسعاية مائتان وعشرون ; لأن القدر المشغول بالدين من ثلاثمائة لا يعد مالا للمولى في حكم الوصية يبقى ماله مائتا درهم وبعد طرح سهم الدور من قبل المولى يقسم على خمسة أسهم : خمساه للعبد بالوصية ، وذلك ثمانون درهما وثلاثة أخماسه للمولى ، ثم يعود نصف الثمانين بالميراث إلى المولى فيسلم لورثته مائة وستون ، قد نفذنا الوصية للعبد في ثمانين فاستقام .

وعلى الطريق الآخر يجعل طرح سهم الدور من قبل العبد قال : يرفع مقدار الدين ، وهو مائة وثلثا ما بقي ، فإنما يكون للعبد ثلث ما بقي ، وذلك ستة وستون وثلثان فذلك بين الابنة ، والمولى نصفان ، ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لتنفيذ الوصية للعبد في ثلاثة فيطرح سهم من قبل الابنة ; لأن ذلك يعود إليها بالوصية ويقسم هذا الباقي على خمسة : خمساها للابنة وثلاثة أخماسها للمولى ، ثم يعود خمس بالوصية إليها فيسلم إليها مثل ما سلم للمولى ، وقد حصل تنفيذ الوصية مرة في ستة وستين وثلثين ومرة في ثلاثة عشر وثلث فذلك ثمانون ، ثم التخريج كما بينا ، وكذلك إن كان الدين أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا القياس ، وكذلك لو كان مع الابنة امرأة أو أم أو كلاهما ، فهو يخرج مستقيما إذا تأملت على الطريق الذي قلنا

التالي السابق


الخدمات العلمية