ولو فوصية العبد من ذلك ثمانون درهما ، والسعاية مائتان وعشرون ; لأن القدر المشغول بالدين من ثلاثمائة لا يعد مالا للمولى في حكم الوصية يبقى ماله مائتا درهم وبعد طرح سهم الدور من قبل المولى يقسم على خمسة أسهم : خمساه للعبد بالوصية ، وذلك ثمانون درهما وثلاثة أخماسه للمولى ، ثم يعود نصف الثمانين بالميراث إلى المولى فيسلم لورثته مائة وستون ، قد نفذنا الوصية للعبد في ثمانين فاستقام . مات العبد قبل المولى وترك ثلاث مائة درهم ، ثم مات المولى وعليه دين مائة درهم
وعلى الطريق الآخر يجعل طرح سهم الدور من قبل العبد قال : يرفع مقدار الدين ، وهو مائة وثلثا ما بقي ، فإنما يكون للعبد ثلث ما بقي ، وذلك ستة وستون وثلثان فذلك بين الابنة ، والمولى نصفان ، ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لتنفيذ الوصية للعبد في ثلاثة فيطرح سهم من قبل الابنة ; لأن ذلك يعود إليها بالوصية ويقسم هذا الباقي على خمسة : خمساها للابنة وثلاثة أخماسها للمولى ، ثم يعود خمس بالوصية إليها فيسلم إليها مثل ما سلم للمولى ، وقد حصل تنفيذ الوصية مرة في ستة وستين وثلثين ومرة في ثلاثة عشر وثلث فذلك ثمانون ، ثم التخريج كما بينا ، وكذلك إن كان الدين أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا القياس ، وكذلك لو كان ، فهو يخرج مستقيما إذا تأملت على الطريق الذي قلنا مع الابنة امرأة أو أم أو كلاهما