644 - مسألة : فإذا كما ذكرنا فصاعدا ، فإن كان مما يسقى بساقية من نهر ، أو عين ، أو كان بعلا ففيه العشر . بلغ الصنف الواحد - من البر ، أو التمر ، أو الشعير - خمسة أوسق
وإن كان يسقى بساقية ، أو ناعورة ، أو دلو ففيه نصف العشر ، فإن نقص عن الخمسة الأوسق - ما قل أو كثر - فلا زكاة فيه .
وهذا قول ، مالك ، وأصحابنا وقال والشافعي : في قليله وكثيره العشر ، أو نصف العشر : حدثنا أبو حنيفة عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري سعيد بن أبي مريم ثنا أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب عن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سالم بن عبد الله } . فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر
وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام : { وليس فيما دون خمسة أوسق ، من حب ولا تمر صدقة } .
فصح أن ما نقص عن الخمسة الأوسق نقصانا - قل أو كثر - فلا زكاة فيه .
والعجب من تغليب الخبر { أبي حنيفة } على حديث [ ص: 59 ] الأوسق الخمسة ، وغلب قوله عليه السلام : { فيما سقت السماء العشر } على قوله عليه السلام : { ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة } وعلى قوله عليه السلام : { في الرقة ربع العشر } وهذا تناقض ظاهر - وبالله تعالى التوفيق . ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها