الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          643 - مسألة : وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب ; لأن غصبه الأرض لا يبطل ملكه عن بذره ; فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله ; وإنما عليه حق الأرض فقط ; ففي حصته منه الزكاة ، وهي له حلال وملك صحيح .

                                                                                                                                                                                          وكذلك الأرض المستأجرة بعقد فاسد ، أو المأخوذة ببعض ما يخرج منها ، أو الممنوحة لعموم قوله عليه السلام : { فيما سقت السماء العشر } .

                                                                                                                                                                                          وأما إن كان البذر مغصوبا فلا حق له ; ولا حكم في شيء مما أنبت الله تعالى منه ; سواء كان في أرضه نفسه أم في غيرها ، وهو كله لصاحب البذر ; لقول الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }

                                                                                                                                                                                          ولا يختلف اثنان في أن غاصب البذر إنما أخذه بالباطل ، وكذلك كل بذر أخذ بغير حق فمحرم عليه بنص القرآن أكله ، وكل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه بلا خلاف ، وليس وجوب الضمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه ، فإن موهوا بما روي من أن { الخراج بالضمان } . فلا حجة لهم فيه لوجوه - :

                                                                                                                                                                                          أولها : أنه خبر لا يصح ، لأن راويه مخلد بن خفاف وهو مجهول . [ ص: 58 ] والثاني : أنه لو صح لكان ورد في عبد بيع بيعا صحيحا ثم وجد فيه عيب ; ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال ، لو كان القياس حقا ; فكيف والقياس كله باطل . والثالث : أنهم يلزمهم أن يجعلوا أولاد المغصوبة من الإماء والحيوان للغاصب بهذا الخبر ; وهم لا يقولون بذلك .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية