470 - مسألة :
وإذا ففرض على المأموم أن يسجد للسهو ، كما كان يسجد لو كان منفردا أو إماما ولا فرق ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كما أوردنا آنفا كل من أوهم في صلاته بسجدتي السهو ، ولم يخص عليه السلام بذلك إماما ولا منفردا من مأموم ، فلا يحل تخصيصهم في ذلك . ومن قال : إن الإمام يحمل السهو عن المأموم - : فقد أبطل ، وقال ما لا برهان له به ، وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور برأيه ، ولا خلاف منا ومنهم في أن من أسقط ركعة أو سجدة أو أحدث - سهوا كان كل ذلك أو عمدا - فإن الإمام لا يحمله عنه ، فمن أين وقع لهم أن يحمل عنه سائر ما سها فيه من فرض ؟ إن هذا لعجب . وقد روي هذا القول عن سها المأموم ولم يسه الإمام وغيره . ابن سيرين
وهو قول ، وبه نأخذ ؟ أبي سليمان