469 - مسألة :
وإذا : ففرض على المؤتمين أن يسجدوا معه ، إلا من فاتته معه ركعة فصاعدا ، فإنه يقوم إلى قضاء ما عليه ، فإذا أتمه سجد هو للسهو ، إلا أن يكون الإمام سجد للسهو قبل السلام ففرض على المأموم أن يسجدهما معه ، وإن كان بقي عليه قضاء ما فاته ، ثم لا يعيد سجودهما إذا - سلم ؟ [ ص: 81 ] برهان ذلك - : { سها الإمام فسجد للسهو } ؟ وأما من عليه قضاء ركعة فصاعدا : فإن الإمام إذا سلم فقد خرج من صلاته ، ولزم المأموم القضاء ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها فسجد وسجد المسلمون معه بعلمه بذلك } . وقال عليه السلام أيضا : { ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا } فلا يجوز له الاشتغال بغير الإتمام المأمور به موصولا بما أدرك ، فلم يتم صلاته بعد ، والسجود للسهو لا يكون إلا في آخر الصلاة وبعد تمامها ، بأمره عليه السلام بذلك كما ذكرنا آنفا ؟ وأما إذا سجدهما الإمام قبل أن يسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فأتموا } ففرض عليه الائتمام به في كل ما يفعله الإمام في موضعه وإن كان موضعه للمأموم بخلاف ذلك ، وكذلك يفعل في القيام والقعود والسجود - وبالله تعالى التوفيق إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا