260 - مسألة :
، وله أن يشفر ولا يولج ، وأما الدبر فحرام في كل وقت . وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء ، حاشا الإيلاج في الفرج
وفي هذا خلاف فروينا عن أنه كان يعتزل فراش امرأته إذا حاضت وقال ابن عباس عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب - إلا أنه لا يصح عن وعطاء - عمر وأبو حنيفة ومالك : له ما فوق الإزار من السرة فصاعدا إلى أعلاها ، وليس له ما دون ذلك . والشافعي
فأما من ذهب مذهب فإنه احتج بقول الله تعالى : { ابن عباس ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } ، وبحديث رويناه من طريق أبي داود عن سعيد بن عبد الجبار عن عبد العزيز الدراوردي عن عن أبي اليمان أم ذرة عن عائشة أم المؤمنين قالت " كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر .
قال : وأما هذا الخبر فإنه من طريق أبو محمد أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال وليس بالمشهور ، عن أم ذرة وهي مجهولة فسقط ، وأما الآية فهي موجبة لفعل [ ص: 396 ] إلا أن يأتي بيان صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيوقف عنده ، فأرجأنا أمر الآية . ابن عباس
ثم نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى ما قال به أبو حنيفة ، فوجدناهم يحتجون بخبر رويناه من طريق ومالك عن ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس سمعت قالت { ميمونة أم المؤمنين } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب
وبحديث آخر رويناه من طريق عن الليث بن سعد الزهري عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين وهي محتجزة
وبحديث رويناه من طريق أبي خليفة عن مسدد عن أبي عوانة عن عن أبيه { عمر بن أبي سلمة أنها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وبينهما ثوب عائشة } . عن
وبخبر رويناه عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو العجلي { فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل للرجل من امرأته حائضا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لك ما فوق الإزار ، لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر عمر } . أن نفرا سألوا
وروي أيضا عن أبي إسحاق عن عمير مولى عمر مثله ، وعن عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عاصم بن عمرو : عن مثله . ورويناه أيضا عن عمر مسدد عن عن أبي الأحوص طارق بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمرو . وبحديث رويناه من طريق هارون بن محمد بن بكار ثنا - حدثنا مروان يعني ابن محمد ثنا الهيثم بن حميد العلاء بن الحارث { حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار } . عن
وبخبر رويناه من طريق هشام بن عبد الملك اليزني عن عن بقية بن الوليد سعيد بن عبد الله الأغطش عن حمص - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي هو ابن قرط أمير { معاذ بن جبل } . [ ص: 397 ] وبحديث رويناه من طريق سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار ، والتعفف عن ذلك أفضل ثنا عبد الرحيم بن سليمان محمد بن كريب عن { كريب أنه سئل عما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها ؟ قال : سمعنا والله أعلم إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك : يحل ما فوق الإزار ابن عباس } . عن
وبخبر رويناه من طريق عن محمد بن الجهم محمد بن الفرج عن يونس بن محمد ثنا عن عبد الله بن عمر ابن النضر عن عن أبي سلمة { عائشة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته ؟ قال : ما فوق الإزار
فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شيء ، أما حديثا ميمونة فأحدهما عن مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع من أبيه ، وأيضا فقد قال فيه ابن معين : مخرمة هو ضعيف ليس حديثه بشيء ، والآخر من طريق ندبة وهي مجهولة لا تعرف ، وأبو داود يروي هذا الحديث عن فقال : قال الليث ندبة بفتح النون والدال يرويه ويقول : ومعمر ندبة بضم النون وإسكان الدال ، يقول ويونس بدية ، بالباء المضمومة والدال المفتوحة والياء المشددة ، كلهم يرويه عن الزهري كذلك ، فسقط خبرا ميمونة " .
وأما حديثا فأحدهما من طريق عائشة ، وقد ضعفه عمر بن أبي سلمة ولم يوثقه أحد فسقط ، وأما الثاني : فمن طريق شعبة عبد الله بن عمر وهو العمري الصغير ، وهو متفق على ضعفه ، إنما الثقة أخوه عبيد الله ، فسقط حديثا . وأما حديث عائشة فإن عمر أبا إسحاق لم يسمعه من عمير مولى عمر ، هكذا رويناه من طريق زهير بن حرب : ثنا ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عبيد الله بن عمرو الجزري عن عن زيد بن أبي أنيسة أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث نصا ، فسقط إسناده لأن عاصم بن عمرو لم يسمعه من بل رواه كما ذكرنا منقطعا عن عمر عمير ، ورويناه أيضا عن عن زهير بن معاوية أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا فذكر هذا الحديث بنصه ، ورويناه أيضا من طريق عمر قال : سمعت شعبة عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا فذكر الحديث نفسه فإنما رواه عمر عن رجل مجهول عن مجهولين ، فسقط جملة . ثم نظرنا في حديث عاصم حرام بن حكيم عن عمه فوجدناه لا يصح ; لأن حرام بن حكيم ضعيف ، وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي ، وأيضا فإن هذا الخبر رواه [ ص: 398 ] عن حرام وهو ضعيف . مروان بن محمد
ثم نظرنا في حديث فوجدناه لا يصح ; لأنه عن معاذ وليس بالقوي ، عن بقية سعيد الأغطش وهو مجهول ، مع ما فيه من أن التعفف عن ذلك أفضل ، وهم لا يقولون بهذا .
ثم نظرنا في حديث فوجدناه لم يحقق إسناده ، فسقطت هذه الأخبار كلها ولم يجز التعلق بشيء منها . ثم نظرنا فيما قلناه فوجدنا الصحيح عن ابن عباس ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهما هو ما رويناه من طريق وعائشة عن عبد الله بن شداد ميمونة { } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض
وما رويناه من طريق عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي كلاهما عن الأسود { عائشة أنه عليه السلام كان يأمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه } . عن
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا ثنا عمرو بن منصور هشام بن عبد الملك هو الطيالسي - ثنا - حدثني يحيى بن سعيد هو القطان جابر بن صبح قال : سمعت يقول سمعت { خلاس بن عمرو تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد وأنا حائض ، فإن أصابه مني شيء غسله لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي عائشة أم المؤمنين } .
حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا موسى بن إسماعيل - عن حماد هو ابن سلمة أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج زهير بن حرب ثنا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا حماد بن سلمة - عن ثابت هو البناني { أنس بن مالك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى [ ص: 399 ] فاعتزلوا النساء في المحيض } إلى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح } . أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله تعالى : {
فكان هذا الخبر بصحته ، وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية ، وهو الذي لا يجوز تعديه ، وأيضا فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج ، وهذا فصيح معروف ، فتكون الآية حينئذ موافقة للخبر المذكور ، ويكون معناها : فاعتزلوا النساء في موضع الحيض ، وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة رضي الله عنهم ، كما روينا عن عن أيوب السختياني أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن قال : سألت مسروق عائشة : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قالت كل شيء إلا الفرج ، وعن علي بن أبي طلحة عن { ابن عباس فاعتزلوا النساء في المحيض } قال : اعتزلوا نكاح فروجهن ، وهو قول أم سلمة أم المؤمنين ومسروق والحسن وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي ، وهو قول سفيان الثوري والصحيح من قول ومحمد بن الحسن ، وهو قول الشافعي وغيره من أصحاب الحديث . داود
قال : وقال من لا يبالي بما أطلق به لسانه : إن حديث أبو محمد - الذي لا يصح - ناسخ لحديث عمر - الذي لا يثبت غيره في معناه - قال : لأن حديث أنس كان متصلا بنزول الآية . أنس
قال : وهذا هو الكذب بعينه وقفا ما لا علم له به ، ولو صح حديث علي فمن له أنه كان بعد نزول الآية ؟ ولعله كان قبل نزولها ، فإذ ذلك ممكن هكذا فلا يجوز القطع بأحدهما ، ولا يجوز ترك يقين ما جاء به القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر نزول الآية لظن كاذب في حديث لا يصح ، مع أن الحديثين الثابتين اللذين رويناهما : أحدهما عن عمر عن الأعمش ثابت بن عبيد عن { القاسم بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت : إنني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك عائشة } . [ ص: 400 ] وروينا الآخر من طريق عن عن يحيى بن سعيد القطان يزيد بن كيسان عن وأبي حازم { أبي هريرة ناوليني الثوب ، فقالت إني حائض ، فقال : إن حيضتك ليست في يدك عائشة } فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده ، وبالله تعالى التوفيق . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال : يا