257 - مسألة :
. ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها
. وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد . 258 - مسألة : وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها
وإن سقطت عنها ، ولا إعادة عليها فيها ، وهو قول حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابنا .
وبه قال محمد بن سيرين . وحماد بن أبي سليمان
وقال النخعي والشعبي وقتادة وإسحاق : عليها القضاء .
وقال : إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء . الشافعي
قال : برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها ، فصح أن المؤخر [ ص: 395 ] لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا . لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فإذا هي ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعدولها تأخيرها ، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها ، ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا ، وفاسقا بتأخيرها عن وقتها ، ومؤخرا لها عن وقتها ، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد . 259 - مسألة : علي
فإن ، فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها ، وهو قول طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت الأوزاعي وأصحابنا .
وقال الشافعي : عليها أن تصلي . قال وأحمد : برهان صحة قولنا إن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور ، وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها ، فإذا لم يمكنها الطهور وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها . أبو محمد