1966 - مسألة : من ؟ فلا تكون طالقا بذلك ، لا الآن ، ولا إذا جاء رأس الشهر . قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو ذكر وقتا ما
برهان ذلك - : أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك ، وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها ، وفي غير المدخول بها ، وليس هذا فيما علمنا { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } .
وأيضا - فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه - وقد اختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة : من لم يقع [ بذلك ] الطلاق إلا إلى ذلك الأجل - كما روينا من طريق طلق إلى أجل أبي عبيد نا عن يزيد بن هارون الجراح بن المنهال نا - أن الحكم - هو ابن عتيبة كان يقول : من ابن عباس - : أنه يطؤها ما بينه وبين رأس السنة . قال لامرأته : أنت طالق إلى رأس السنة
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج من عطاء ؟ فله أن يصيبها ما لم تلد - ولا يطلق حتى يأتي الأجل . قال لامرأته : أنت طالق إذا ولدت
وكذلك من قال : أنت طالق إلى سنة
ومن طريق أبي عبيد نا عن يزيد بن هارون حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن قال : هي طالق إلى الأجل الذي سمي ، وتحل له ما دون ذلك . [ ص: 480 ] جابر بن زيد أبي الشعثاء
ومن طريق أبي عبيد نا أنا هشيم مغيرة عن فيمن وقت في الطلاق وقتا ، قال : إذا جاء ذلك الوقت وقع . إبراهيم النخعي
ورويناه أيضا عن الشعبي .
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن أبو معاوية عبيدة عن الشعبي مثل قول - وروي أيضا : عن إبراهيم عبد الله بن محمد بن الحنفية .
وروينا عن قال : من سفيان الثوري ؟ فإنها إذا دخلت في الدم طلقت عليه . قال : فإن قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق ؟ فلا تطلق حتى تغتسل من آخر حيضتها ، لأنه يراجعها حتى تغتسل . وبأن : لا يقع الطلاق المؤجل إلا إلى أجله قال لها : متى حضت حيضة فأنت طالق
- : يقول ، أبو عبيد ، وإسحاق بن راهويه ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحابهم . وقول آخر - وهو أن الطلاق يقع في ذلك ساعة يلفظ به - : روينا ذلك من طريق وأبو سليمان عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري فيمن طلق امرأته إلى أجل ؟ قال : يقع الطلاق ساعتئذ ولا يقربها . سعيد بن المسيب
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم منصور ، عن ويونس الحسن : أنه كان لا يؤجل في الطلاق - .
وروينا عن الزهري من طلق إلى سنة ؟ فهي طالق حينئذ .
ومن طريق أبي عبيد عن عن هشيم أنه كان لا يؤجل في الطلاق أجلا . يحيى بن سعيد الأنصاري
وروي عن - وهو قول ربيعة ، وأحد قولي الليث - وهو قول أبي حنيفة . زفر
وقول ثالث - كما روينا من طريق نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة الحسن أنه قال : إذا قال : أنت طالق إذا كان كذا - لأمر لا يدري أيكون أم لا ؟ - فليس بطلاق حتى [ ص: 481 ] يكون ذلك ويطؤها ، فإن ماتا قبل ذلك توارثا . فإن قال : أنت طالق إلى سنة فهي طالق حين يقول ذلك - وهو قول . مالك
وقول رابع - روي عن فيمن ابن أبي ليلى ؟ قال : أتخوف أن يكون قد طلقها ؟ فوجدنا من حجة من قال : بأنه وقع عليه الطلاق الآن - : أن قالوا : هذا الطلاق إلى أجل ، فهو باطل كالنكاح إلى أجل ؟ فقلنا لهم : فلم قلتم : إنه إن قال لامرأته : أنت طالق إلى رأس الهلال ؟ أنها لا تطلق إلا بدخول الدار ، فإنه طلاق إلى أجل ، فأوقعتموه حين لفظ به . قال : إن دخلت الدار فأنت طالق
وبهذا نعارضهم في قولهم : إن ظاهر أمره أنه ندم إذ قال : أنت طالق ، فأتبع ذلك بالأجل ؟ فيلزمهم ذلك فيمن قال : أنت طالق إن دخلت الدار .
وهو قول صح عن ألزمه الطلاق - دخلت الدار أو لم تدخله . شريح
وقالوا : إذا قال : أنت طالق ، فالطلاق مباح ، فإن أتبعه أجلا فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ؟ فقلنا : بل ما طلاقه إلا فاسد لا مباح ؟ إذ علقه بوقت ، ولا يجوز إلزامه بعض ما التزم دون سائره - فظهر فساد هذا القول ، ويكفي من هذا أنه تحريم فرج بالظن على من أباحه الله تعالى له باليقين - ونعوذ بالله من هذا .
ولم نجد لمن فرق بين الأجل الآتي والآبد ، وبين الأجل الذي لا يأتي حجة أصلا ، غير دعواه ؟ لا سيما وهم يفسدون النكاح إذا ، بعكس قولهم في الطلاق ؟ وكلا الأمرين أجل ولا فرق . أجل الصداق إلى أجل قد يكون وقد لا يكون
وأيضا - فقد يأتي الأجل الذي قالوا فيه : إنه يجيء - وهو ميت أو وهي ميتة ، أو كلاهما ، أو قد طلقها ثلاثا - : فظهر فساد هذا القول جملة - وبالله تعالى التوفيق .
وهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ؟ وقد خالفوا هاهنا ، وأيضا - فإنهم يوقعون عليه طلاقا لم يلتزمه قط ؟ وهذا باطل . [ ص: 482 ] ابن عباس
ثم لو عكس عليهم قولهم ، فقيل : بل تطلق عليه إذا أجل أجلا - قد يكون وقد لا يكون - ساعة لفظه بالطلاق ، ولا تطلق عليه إذا أجل أجلا يأتي ولا بد ، لما كان بينهم فرق أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا فيما يحتج به من أجاز ذلك وجعل الطلاق يقع إذا جاء الأجل - لا قبل ذلك - بأن قال : قال الله تعالى : { أوفوا بالعقود } ؟ فقلنا : إنما هذا في كل عقد أمر الله تعالى بالوفاء به ، أو ندب إليه - لا في كل عقد جملة ، ولا في معصية ، ومن المعاصي أن يطلق بخلاف ما أمر الله تعالى به ، فلا يحل الوفاء به .
وقالوا : " المسلمون عند شروطهم " .
وهذا كالذي قبله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل
والطلاق إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل .
وقالوا : نقيس ذلك على المداينة إلى أجل ، والعتق إلى أجل ؟ فقلنا : القياس باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا ، لأن المداينة والعتق قد جاء في جوازهما إلى أجل النص ، ولم يأت ذلك في الطلاق .
ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا ، لأنكم مجمعون على أن لا يجوز ، وأن ذلك النكاح باطل ، فهلا قستم الطلاق إلى أجل على ذلك . النكاح إلى أجل
وقالوا : قد أجمعوا على وقوع الطلاق عند الأجل ، لأن من أوقعه حين نطق به فقد أجازه ، فالواجب المصير إلى ما اتفقوا عليه ؟ فقلنا : هذا باطل ، وما أجمعوا قط على ذلك ، لأن من أوقع الطلاق - حين لفظ به المطلق - لم يجز قط أن يؤخر إيقاعه إلى أجل والذين أوقعوه عند الأجل لم يجيزوا إيقاعه حين نطق به .
وقالوا : هذا قول صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ؟
[ ص: 483 ] فقلنا : هذا من رواية أبي العطوف الجراح بن المنهال الجزري - وهو كذاب مشهور بوضع الحديث - فبطل هذا القول أيضا - .
والحمد لله رب العالمين .