1965 - مسألة : واليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق ، ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل ، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } وجميع المخالفين لنا هاهنا لا يختلفون في أن مكة ، وصدقة المال فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل ، أو الوفاء باليمين . اليمين بالطلاق ، والعتاق والمشي إلى
فصح بذلك يقينا أنه ليس شيء من ذلك يمينا ، إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينا .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق أبي عبيد نا نا [ ص: 477 ] إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } فارتفع الإشكال في أن كل حلف بغير الله عز وجل فإنه معصية وليس يمينا . من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله
وهذا مكان اختلف فيه - فصح : عن الحسن فيمن ؟ قال : هي امرأته ينكحها ويتوارثان حتى يفعل ما قال ، فإن مات الغلام قبل أن يفعل ما قال فقد ذهبت منه امرأته . قال لامرأته : أنت طالق إن لم أضرب غلامي ، فأبق الغلام
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب في رجل طلق امرأته إن لم يفعل كذا ؟ قال : لا يقرب امرأته حتى يفعل ما قال ، فإن مات قبل أن يفعل فلا ميراث بينهما . سعيد بن المسيب
وصح خلاف هذا عن طائفة من السلف .
كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج في عطاء ؟ قال : إن لم يتزوج عليها حتى تموت أو يموت توارثا . رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أتزوج عليك
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري غيلان بن جامع عن الحكم بن عتيبة قال في فإنهما يتوارثان - قال الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا - ثم مات أحدهما قبل أن يفعل سفيان الثوري : إنما وقع الحنث بعد الموت .
قال : هذا عجب ؟ ميت يحنث بعد موت - وقد تقصينا هذا في " كتاب الأيمان " من كتابنا هذا . أبو محمد
وممن روي عنه مثل قولنا - : كما روينا من طريق عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته ، فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر ، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء فلما قدم خاصموه إلى فقال علي : اضطهدتموه حتى جعلها طالقا ، فردها عليه . علي
ومن طريق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين : أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث في الإسلام حدثا فاكترى بغلا إلى شريح حمام أعين فتعدى به إلى أصبهان فباعه واشترى به خمرا ؟ فقال : إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها ؟ فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم - فلم يره حدثا ؟ شريح
[ ص: 478 ] قال : لا متعلق لهم بما روي من قول أبو محمد - رضي الله عنه - اضطهدتموه ، لأنه لم يكن هنالك إكراه ، إنما طالبوه بحق نفقتها فقط فإنما أنكر على اليمين بالطلاق فقط ولم يرد الطلاق يقع بذلك - وكذلك لا متعلق لهم بما في خبر علي من قول أحد من رواه فلم يره حدثا - فإنما هو ظن من شريح ، أو من محمد بن سيرين - وهو ظن خطأ - أو ما نعلم في الإسلام أكثر ممن تعدى من " هشام بن حسان حمام أعين " وهو على أميال يسيرة دون العشرة من الكوفة إلى أصبهان ، وهي أيام كثيرة من الكوفة ، ثم باع بغل مسلم ظلما واشترى بالثمن خمرا .
ومن طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن أبيه أنه كان يقول : الحلف بالطلاق ليس شيئا ، قلت : كان يراه يمينا ؟ قال : لا أدري - فهؤلاء : ابن طاوس ، علي بن أبي طالب ، وشريح لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث ، ولا يعرف وطاوس في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - . لعلي
قال : والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين ، كل ذلك لا يلزم - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد
ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه ، وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك فباطل ، وتعد - لحدود الله عز وجل .
وقد ذكرنا قول فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاثا إن لم يضرب زيدا فمات زيد أو مات هو : أنه لا طلاق عليه أصلا ، وأنه يرث امرأته إن ماتت ، وترثه إن مات - وهو قول عطاء . أبي ثور
وقال سفيان : الطلاق يقع بعد الموت - وهذا خطأ ظاهر .
وقال : الطلاق يقع عليه والحنث في آخر أوقات الحياة - وهذه دعوى بلا برهان . الشافعي
وقال : يوقف عن امرأته ، وهو على حنث حتى يبر - وهذا كلام فاسد ، لأنه إن كان على حنث فهو حانث فيلزمه أن تطلق عليه امرأته ، أو أن تلزمه الكفارة باليمين بالله ، وإلا فليس حانثا ، وإذا لم يكن حانثا فهو على بر - لا بد من أحدهما - ولا سبيل إلى حال ثالثة للحالف أصلا . [ ص: 479 ] فصح أن قوله " هو على حنث " كلام لا يعقل - وبالله تعالى التوفيق . مالك
وليت شعري - لأي شيء يوقف عن امرأته ، ولا تخلو من أحد وجهين - : إما أن تكون حلالا فلا يحل توقفه عن الحلال .
أو تكون حراما فلا تحرم عليه إلا بالحنث فليطلقها عليه .
ثم نقول لهم : من أين أجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح بصفة ؟ والرجعة بصفة ؟ كمن قال : إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلقة - أو قال : فقد تزوجتك ؟ وقالت هي مثل ذلك ، وقال الولي مثل ذلك - ولا سبيل إلى فرق - وبالله تعالى التوفيق .