[ ص: 329 ] بسم الله الرحمن الرحيم وبالله توفيقي ، وإليه متابي كتاب فسخ النكاح 1938 - مسألة : : وهي ثمانية أوجه فقط - : أحدها - أن تصير حريمة برضاع وقد ذكرنا ذلك . ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته
والثاني - أن يطأها أبوه ، أو جده بجهالة ; أو بقصد إلى الزنا ، وقد ذكرنا ذلك .
والثالث - أن يتم التعانه والتعانها .
والرابع - أن تكون أمة فتعتق ، فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه .
والخامس - اختلاف الدينين إلا في جهة واحدة ، وهي أن يسلم الزوج وهي كتابية ، فإنهما يبقيان على نكاحهما .
وينقسم اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام - : أحدها - أن يسلم هو وهي كافرة غير كتابية .
وثانيها - أن تسلم هي ، وهو كافر - كتابي ، أو غير كتابي - فلو أسلما معا ، فهما على نكاحهما .
ثالثها - أن يرتد هو دونها .
ورابعها - أن ترتد هي دونه .
[ ص: 330 ] وخامسها - أن يرتدا معا .
ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما - سواء أسلم إثر إسلامها ، أو أسلمت إثر إسلامه ، أو راجع الإسلام ، أو راجعت الإسلام ، أو راجعاه معا - : لا ترجع إليه في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق ، وبولي ، وإشهاد .
ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء من عدة ، ولا عرض إسلام .
وقد أوضحنا كل هذا في " كتاب الجهاد " من ديواننا هذا .
والحمد لله وحده .
والسادس - أن يملكها ، أو بعضها .
والسابع - أن تملكه أو بعضه .
والثامن - موته أو موتها ، ولا خلاف في ذلك ، فلنذكر هنا - إن شاء الله تعالى - ما لم نذكره بعد ، وهو " اللعان " " وتخيير المعتقة "