[ ص: 364 ] مسألة : ولا تجوز ; لأن الميت لا يملك شيئا ، فمن الوصية لميت بطلت الوصية له . أوصى لحي ثم مات
فإن جاز نصفها للحي وبطل نصف الميت . أوصى لحي ولميت
وكذلك لو جاز للحي في النصف وبطلت حصة الميت - وهو قول أوصى لحيين ثم مات أحدهما وغيره . علي بن أبي طالب
وقال : إن كان علم الموصي بأن الذي أوصى له ميت فهو لورثة الميت ، فإن كان لم يعلم فهو لورثة الموصي . مالك
قال : هذا تقسيم فاسد بلا برهان - : فإن قيل : إذا أوصى له وهو ميت فإنما أراد أن يكون لورثته ؟ قلنا : هذا باطل ، ولو أراد الوصية لورثته لقدر على أن يقول ذلك ، فتقويله ما لم يقل حكم بالظن ، والحكم بالظن لا يحل . علي