[ ص: 349 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا 1751 - مسألة : فرض على كل من ترك مالا ، لما روينا من طريق الوصية عن مالك عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة : ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي . ابن عمر
وروينا إيجاب الوصية من طريق عن ابن المبارك عن عبد الله بن عون عن نافع من قوله . ابن عمر
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : كان الحسن بن عبيد الله ، طلحة يشددان في الوصية - وهو قول والزبير ، عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن مطرف ، ، وطاوس والشعبي ، وغيرهم - وهو قول وجميع أصحابنا . [ ص: 350 ] وقال قوم : ليست فرضا ، واحتجوا : بأن هذا الخبر رواه أبي سليمان عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه { ابن عمر } . له شيء يريد أن يوصي فيه
قالوا : فرد الأمر إلى إرادته ؟ وقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص ، ورووا : أن - وهو راوي الخبر - لم يوص ، وأن ابن عمر بحضرة حاطب بن أبي بلتعة لم يوص ، وأن عمر قال فيمن ترك ثمانمائة درهم : قليل ، ليس فيها وصية ، وأن ابن عباس نهى من لم يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية ، وأن عليا عائشة أم المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار : في هذا فضل عن ولده .
وعن ليست الوصية فرضا . النخعي
وهو قول ، أبي حنيفة ، ومالك . والشافعي
قال : كل هذا لا حجة لهم في شيء منه - : أما من زاد في روايته " يريد أن يوصي " فإن أبو محمد رواه كما أوردنا بغير هذا اللفظ ، لكن بلفظ الإيجاب فقط . مالك بن أنس
ورواه عبد الله بن نمير ، عن وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، كما رواه ابن عمر . مالك
ورواه عن يونس بن يزيد عن نافع كما رواه ابن عمر . مالك
ورواه عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سالم بن عبد الله بن عمر ، مالك عن ويونس - وكلا الروايتين صحيح . نافع
فإذ هما صحيحان فقد وجبت الوصية برواية ، ووجب عليه أن يريدها ولا بد - وبالله تعالى التوفيق . [ ص: 351 ] وأما قولهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص فقد كانت تقدمت وصيته بجميع ما ترك بقوله الثابت يقينا { مالك } وهذه وصية صحيحة بلا شك ، لأنه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات ، وإنما صح الأثر بنفي الوصية التي تدعيها إنا معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة الرافضة إلى فقط . علي
وأما ما رووا من أن لم يوص ، فباطل ; لأن هذا إنما روي من طريق ابن عمر أشهل بن حاتم - وهو ضعيف - .
ومن طريق - وهو لا شيء - والثابت عنه ما رواه ابن لهيعة عن مالك من إيجابه الوصية ، وأنه لم يبت ليلته مذ سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيته عنده مكتوبة . نافع
وأما حديث حاطب : فمن رواية وعمر ، وهي أسقط من أن يشتغل بها . ابن لهيعة
وأما خبر : ففيه ابن عباس - وهو ضعيف - . ليث بن أبي سليم
وأما حديث فإنه حد القليل بما بين السبعمائة إلى التسعمائة وهم لا يقولون بهذا - وليس في حديث أم المؤمنين بيان بما ادعوا . علي
ثم لو صح كل ذلك لما كانت فيه حجة ; لأنه قد عارضهم صحابة ، كما أوردنا ، وإذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة أولى من قول أخرى ، والفرض حينئذ هو الرجوع إلى القرآن والسنة ، وكلاهما يوجب فرض الوصية ، أما السنة : فكما أوردنا ، وأما القرآن : فكما نورد - إن شاء الله تعالى ؟