1754 - مسألة : ولا تحل أصلا ، فإن الوصية لوارث : بطلت الوصية له ، فإن أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصي لم تجز له الوصية ، لأنها إذ عقدها كانت باطلا ، وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا ; لأن الكواف نقلت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أوصى لوارث ثم صار غير وارث } " . لا وصية لوارث
فإذ قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم ، فهو مالهم - وهذا قول ، المزني . وأبي سليمان
فإن قيل : فقد رويتم من طريق عن ابن وهب عبد الله بن سمعان ، وعبد الجليل بن حميد اليحصبي ، ويحيى بن أيوب ، وعمرو بن قيس سندل ، قال عمر بن قيس : عن ، وقال الآخرون : أنا عطاء بن أبي رباح عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، ثم اتفق ، عطاء وعبد الله : أن { } - زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته : لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة في حديثه : { عطاء } ؟ قلنا : هذا مرسل ، ثم هو من المرسل فضيحة ; لأن الأربعة الذين ذكرهم وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا كلهم مطرح ، وإن في اجتماعهم لأعجوبة . ابن وهب
وعهدنا بالحنفيين ، والمالكيين يقولون : إن المرسل كالمسند ، والمسند كالمرسل ، ولا يبالون بضعيف ، فهلا أخذوا بهذا المرسل ؟ ولكن هذا مما تناقضوا فيه .
وقال : لهم أن يرجعوا بعد موته . أبو حنيفة
وقال : لا رجوع لهم إلا أن يكونوا في كفالته ، فلهم أن يرجعوا . مالك