1752 - مسألة : فمن : ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب ، كما أوردنا ، فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت ، فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله ، ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة ، أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة - وهو قول طائفة من السلف ، وقد صح به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم . مات ولم يوص
كما روينا من طريق عن مالك عن أبيه عن هشام بن عروة : { عائشة أم المؤمنين } فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوص ، وأمره عليه الصلاة والسلام : فرض . أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها يا [ ص: 352 ] رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فتصدق عنها
ومن طريق نا مسلم بن الحجاج نا قتيبة عن إسماعيل - هو ابن جعفر - عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن : { أبي هريرة } . أن رجلا قال لرسول الله إن أبي مات ولم يوص ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال عليه الصلاة والسلام : نعم
فهذا إيجاب للوصية ، ولأن يتصدق عمن لم يوص ولا بد ; لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب ، فبين عليه الصلاة والسلام : أن ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك ، بأن يتصدق عنه ، وهذا ما لا يسع أحدا خلافه .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : مات القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين تلادا من تلاده .
فهذا يوضح أن الوصية عندها رضي الله عنها : فرض ، وأن البر عمن لم يوص : فرض ، إذ لولا ذلك ما أخرجت من ماله ما لم يؤمر بإخراجه .
ومن طريق أنا عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سمع إبراهيم بن ميسرة يقول : ما من مسلم يموت لم يوص إلا وأهله أحق ، أو محقون أن يوصوا عنه قال طاوسا فعرضت على ابن جريج هذا وقلت : أكذلك ؟ فقال : نعم . ابن طاوس
والعجب أنهم يقولون : إن المرسل كالمسند .
وقد روينا عن عن عبد الرزاق ، ابن جريج وسفيان ، ، كلهم : عن ومعمر عن أبيه : { عبد الله بن طاوس } . أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص ، أفأوصي عنها ؟ فقال : نعم
ومن طريق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام " [ ص: 353 ] { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عن امرأة ماتت ولم توص وليدة وتصدق عنها بمتاع
ولا مرسل أحسن من هذين ؟ فخالفوهما ، لرأيهما الفاسد