1372 - مسألة : وكل فلهما أن يتقاسماه ، فإن لم يفعلا وتركا الأمر بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح للعامل ، وأما إذا ربح ربحاه فقد ملك كل واحد منهما ما صار له ، فلا يسقط ملكه عنه ; لأنهما على هذا تعاملا ، وعلى أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح ، فإذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق على جوازه ، فإن لم يقتسماه فقد تطوعا بترك حقهما وذلك مباح . اقتسما الربح