1371 - مسألة : ولا أن يلبس منه شيئا ، لا في سفر ولا في حضر . ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا
روينا من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان قال : ما أكل المضارب فهو دين عليه . ابن سيرين
وصح عن ، إبراهيم والحسن : أن نفقته من جميع المال - قال : وكسوته كذلك قال إبراهيم ليس كذلك . ابن سيرين
وقولنا ههنا هو قول ، الشافعي ، وأحمد . وأبي سليمان
وقال ، أبو حنيفة : أما في الحضر فكما قلنا ، وأما في السفر فيأكل منه ويكتسي منه ويركب منه بالمعروف - إذا كان المال كثيرا - وإلا فلا ، إلا أن ومالك قال : له في الحضر أن يتغذى منه بالأفلس . مالكا
وهذا تقسيم في غاية الفساد ; لأنه بلا دليل ، وليت شعري ما مقدار المال الكثير الذي أباحوا هذا فيه ؟ وما مقدار القليل الذي منعوه فيه ؟ وهذا كله باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فلا يجوز اشتراطه - فإن لم يشترط فهو أكل مال بالباطل .
ثم أيضا يعود المال إلى الجهالة فلا يدري ما يخرج منه ؟ ولا ما يبقى منه ؟ وقليل الحرام حرام - ولو أنه مقدار ذرة ، وكثير الحلال حلال - ولو أنه الدنيا وما فيها .
فإن قالوا هو ساع في مصلحة المال ؟ [ ص: 98 ] قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ وإنما هو ساع لربح يرجوه ، فإنما يسعى في حظ نفسه .