الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1371 - مسألة : ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا ولا أن يلبس منه شيئا ، لا في سفر ولا في حضر .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : ما أكل المضارب فهو دين عليه .

                                                                                                                                                                                          وصح عن إبراهيم ، والحسن : أن نفقته من جميع المال - قال إبراهيم : وكسوته كذلك قال ابن سيرين ليس كذلك .

                                                                                                                                                                                          وقولنا ههنا هو قول الشافعي ، وأحمد ، وأبي سليمان .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة ، ومالك : أما في الحضر فكما قلنا ، وأما في السفر فيأكل منه ويكتسي منه ويركب منه بالمعروف - إذا كان المال كثيرا - وإلا فلا ، إلا أن مالكا قال : له في الحضر أن يتغذى منه بالأفلس .

                                                                                                                                                                                          وهذا تقسيم في غاية الفساد ; لأنه بلا دليل ، وليت شعري ما مقدار المال الكثير الذي أباحوا هذا فيه ؟ وما مقدار القليل الذي منعوه فيه ؟ وهذا كله باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فلا يجوز اشتراطه - فإن لم يشترط فهو أكل مال بالباطل .

                                                                                                                                                                                          ثم أيضا يعود المال إلى الجهالة فلا يدري ما يخرج منه ؟ ولا ما يبقى منه ؟ وقليل الحرام حرام - ولو أنه مقدار ذرة ، وكثير الحلال حلال - ولو أنه الدنيا وما فيها .

                                                                                                                                                                                          فإن قالوا هو ساع في مصلحة المال ؟ [ ص: 98 ] قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ وإنما هو ساع لربح يرجوه ، فإنما يسعى في حظ نفسه .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية