( وإن أضعفت الدية على قاتله لإزالته القود ) لأن المسلم لا يقتل بالكافر والقود شرع زجرا عن تعاطي القتل حكم به قتل مسلم كافرا كتابيا أو غيره حيث حقن دمه ) بأن كان له أمان ( عمدا كما رواه عثمان ( وإن أحمد لم تضعف الدية عليه ) للتمكن من القود . قتله ) أي الكافر ( ذمي أو قتل الذمي مسلما