فصل خلافا للمغني والشرح ( في قتل الخطأ فقط ) لا عمد وقال وتغلظ دية النفس لا الطرف قياس المذهب أو عمدا ( في ثلاثة مواضع ) أحدها ( حرم القاضي مكة ) دون المدينة .
( و ) الثاني ( إحرام و ) [ ص: 31 ] الثالث ( أشهر حرم فقط ) دون الرحم ولو محرما خلافا لأبي بكر وأصحابه ( فيزاد لكل واحد ) من الثلاثة ( ثلث الدية ) لما روي " أن امرأة وطئت في طواف فقضى والقاضي فيها بستة آلاف وألفين " تغليظا للحرم وعن عثمان " أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف " ( فإن اجتمعت هذه الحرمات الثلاث وجب ديتان ) لأن القتل يجب به دية وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات فوجب به دية أخرى . ابن عباس
( وظاهر كلام أنها ) أي الدية ( لا تغلظ لذلك وهو ظاهر الآية ) وهي قوله تعالى { الخرقي ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وعلى كل حال .
( و ) هو ظاهر ( الإخبار ) منها قوله صلى الله عليه وسلم { } وروى في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف مثقال الجوزجاني عن أن أبي الزناد كان يجمع الفقهاء فكان مما أحيا من تلك السنن أنه لا تغليظ قال عمر بن عبد العزيز ليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا ولو صح ففعل ابن المنذر من حديث عمر أولى فيقدم على من خالفه وهو أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس ( واختاره جمع ) منهم قتادة ونص في الشرح وذكر الموفق أنه الأظهر وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ . ابن رزين