الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله ) أي الزوج ( منعها ) أي الزوجة ( من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك ) قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها : أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها ( ويحرم عليها ) أي الزوجة ( الخروج بلا إذنه ) أي الزوج لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب ( فإن فعلت ) الزوجة أي خرجت بلا إذنه ( فلا نفقة لها إذن ) أي ما دامت خارجة بغير إذنه لعدم التمكين من الاستمتاع ( هذا ) أي ما ذكر من تحريم الخروج بلا إذنه وسقوط نفقتها به ( إذا قام ) الزوج ( بحوائجها ) التي لا بد لها منها .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي وإن لم يقم بحوائجها ( فلا بد لها ) من الخروج للضرورة فلا تسقط نفقتها به .

                                                                                                                      ( قال الشيخ فيمن حبسته امرأة بحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه ) ليحفظها ( يعني إذا كان الحبس مسكن مثلها ) ولم يفض إلى اختلاطها بالرجال ( كما يأتي في الباب فإن عجز عن حفظها ) بالحبس ( أو خيف حدوث شر ) بسبب حبسها معه ( أسكنت في رباط ونحوه ) دفعا للمفسدة ( ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته فإن مرض بعض محارمها ) كأبويها وإخوتها ( أو مات ) بعض محارمها ( لا غيره ) أي المحرم ( من أقاربها ) كأولاد عمها وعمتها وأولاد خالها وخالتها .

                                                                                                                      ( استحب له ) أي الزوج ( أن يأذن لها في الخروج إليه ) أي إلى تمريضه أو عيادتها أو شهود جنازته لما في ذلك من صلة الرحم وفي منعها من ذلك قطيعة رحم وربما حملها عدم إذنه على مخالفته و ( لا ) يستحب أن يأذن لها في الخروج ( لزيارة أبويها ) مع عدم المرض لعدم الحاجة إليه ولئلا تعتاده ( ولا يملك ) الزوج ( منعها من كلامهما ، ولا ) يملك ( منعها من زيارتهما ) ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال ) بسبب زيارتهما [ ص: 198 ] فله منعها إذن من زيارتهما دفعا للضرر .

                                                                                                                      ( ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ولا ) في ( زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق ) لوجوبها عليها وروى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس { أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج ، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حضور جنازته فقال لها : اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أني قد غفرت لها بطاعة زوجها } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية