( ولا يجوز ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه ) لحديث الأكل بغير إذن صريح أو قرينة مرفوعا { ابن عمر } رواه من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج [ ص: 172 ] مغيرا أبو داود مختصرا ، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه ( كأخذ الدراهم ) .
وقال في الآداب الكبرى : يباح من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك ، نظرا إلى العادة والعرف هذا هو المتوجه وما يذكر من كلام الأكل من بيت القريب والصديق من الاستئذان محمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع ، وتابعه أحمد المصنف في شرح المنظومة قال في الفروع ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر ( إذن فيه ) أي الأكل ( إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي ) لحديث والدعاء في الوليمة أو تقديم الطعام مرفوعا { أبي هريرة } رواه إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن له أبو داود .
وقال إذا دعيت فقد أذن لك " رواه عبد الله بن مسعود بإسناده . أحمد