[ ص: 170 ] فصل وإن ( كالزمر والخمر والعود والطبل ونحوه ) كالجنك والرباب ( أو ) علم أن فيها ( آنية ذهب أو فضة أو فرشا محرمة وأمكنه إزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار ) لأنه يؤدي بذلك فرضين : إجابة أخيه المسلم ، وإزالة المنكر . علم المدعو أن في الدعوة منكرا
( وإن لم يقدر ) على إزالة المنكر ( لم يحضر ) وحرمت الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر من حديث أحمد عمر والترمذي من حديث ( فإن لم يعلم ) بالمنكر ( حتى حضر وشاهده أزاله وجلس ) بعد ذلك إجابة لمن دعاه ( فإن لم يقدر ) على إزالته ( انصرف ) لما تقدم ورفع { جابر قال : كنت أسير مع نافع فسمع زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول : يا عبد الله بن عمر أتسمع ؟ حتى قلت : لا فأخرج إصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع نافع } رواه أبو داود . والخلال
وخرج من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي : نحولها فأبى أن يرجع نقله أحمد ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر حيث يباح له المقام فإن تلك حال حاجة لما في الخروج من المنزل من الضرر قاله في الشرح حنبل فله الجلوس والأكل نصا ( لأن المحرم رؤية المنكر أو سماعه ) ولم يوجد ( وله الانصراف ) فيخير لإسقاط الداعي حرمة نفسه بإيجاد المنكر . ( وإن علم ) المدعو ( به ) أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه
( وإن ; ( فعل ) لما فيه من إزالة المنكر ( وجلس ) إجابة للداعي . شاهد ستورا معلقة فيها صور وأمكنه حطها أو ) أمكنه قطع رءوسها
( وإن لم يمكنه ذلك كره الجلوس إلا أن تزال ) قال في الإنصاف : والمذهب لا يحرم انتهى لما روي { الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال : قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو داود ولأن دخول [ ص: 171 ] الكنائس والبيع غير محرم وهي لا تخلو منها وكون الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لا يوجب تحريم دخوله كما لو كان فيه كلب ولا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس مع أن الملائكة لا تصحبهم ويباح ترك الإجابة إذن عقوبة للفاعل وزجرا له عن فعله .
( و كره الدخول ، إن علم بها ) أي بالصور المعلقة قبل الدخول فلا بأس بها ) لأن فيه إهانة لها ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما كان فيه من التعظيم والإغراء والتشبيه بالأصنام التي تعبد . ( وإن كانت ) الستور المصورة ( مبسوطة أو على وسادة
وذلك مفقود في البسط ولقول { عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على نمرقة فيها تصاوير } رواه ولأن فيه إهانة كالبسط ( ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره ) وتقدم في ستر العورة ابن عبد البر فلا كراهة قال ( فإن قطع إنسان رأس الصورة ) " الصورة الرأس فإذا قطع فليس بصورة " ( أو ابن عباس فهو كقطع الرأس كصدرها أو بطنها أو صورها بلا رأس أو بلا صدر أو بلا بطن ، أو جعل لها رأسا منفصلا عن بدنها ، أو ) صور ( رأسا بلا بدن ) فلا كراهة لأن ذلك لم يدخل في النهي . قطع منها ) أي الصورة ( ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه
( وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل ) حرم تعليق ما هي فيه وستر الجدر به وتصويره ، لدخوله تحت النهي ( وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة ويكره ستر حيطان بستور لا صور فيها ، أو ) بستور ( فيها صور غير حيوان إن كانت غير حرير نصا ) لما فيه من السرف ، وذلك لا يبلغ به التحريم وهو عذر في ترك الإجابة إلى الدعوة قال " قد خرج أحمد حين دعاه أبو أيوب فرأى البيت قد ستر " رواه ابن عمر الأثرم أقر على ذلك . وقال وابن عمر دعي أحمد فخرج وإنما رأى شيئا من زي حذيفة الأعاجم ( و ) محل الكراهة ( إن لم تكن ضرورة من حر أو برد ) فإن كانت فلا بأس للحاجة ( كالستر على الباب للحاجة ) إليه قال في المبدع : وفي جواز خروجه لأجله وجهان ( ويحرم ) وتقدم في ستر العورة . ستر ) الحيطان ( بحرير
( و ) يحرم ( الجلوس معه ) لأنه من المنكر ، ( ولا ) يحرم الجلوس ( مع ) الستر ( بغيره ) أي الحرير وتقدم .