( وإن قال أحد عبيدي ) حر ( أو قال أحد عبدي ) حر ( أو ) أعتق أحدهم بالقرعة ) لأن مستحق العتق واحد غير معين فميز بالقرعة كما لو أعتق جميعهم في مرضه ولم تجز الورثة ( وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل ) المؤدي سواء ( مات بعضهم ) أو السيد أو لا . قال ( بعضهم ) أي بعض عبيدي ( حر ولم ينوه أو عينه ) بلفظه أو نيته ( ثم أنسيه