( وإن عتقت إحداهما بقرعة لما سبق و ( حرم ) عليه ( وطؤها بدون قرعة ) لأن إحداهما عتقت وهي مجهولة فوجب الكف عنهما إلى القرعة ( فإن وطئ ) السيد . قال لأمتيه ) إحداكما حرة ( ولم ينو ) واحدة بعينها
( واحدة ) منهما معينة ( ثم أنسيها ) بالبناء للمفعول فإنه يخرجها بالقرعة لا بتعيينه لها ( فإن مات ) السيد في جميع ما تقدم قبل القرعة ( أقرع الورثة ) لقيامهم مقامه فمن خرج بالقرعة فهو حر من حين العتق وكسبه له .