( المال بينهما نصفين بفرض ورد ولا يرد هنا ) أي في هذه الصورة وشبهها ( على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ) وهو ممنوع . ولبنت وجدة نصفهما حر
( ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا ) فيرد عليهما ( بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة و ) يكون لبنت وجدة ( مع حرية ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والبقية لبيت المال ) لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث التركة .